السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
122
مناسك الحج (1431هـ)
إحرام الحجّ 148 - وهو الواجب الأوّل من واجبات الحجّ ، وهو في حجّ الإفراد يكون من أحد المواقيت بالنحو الذي تقدّم في أقسام الحجّ ، وفي حجّ التمتع يكون من مكة من أي موضع منه ، ويستحبّ أن يكون من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما السلام . والأحوط أن لا يكون الإحرام من بلدة أو قرية أخرى لها عنوانها المتميّز وإن اتّصلت بمكة عن طريق توسّع العمران ، بل وكذا في الامتدادات الحاصلة فيها اليوم خارج الحرم . والنية في إحرام الحجّ نفس ما تقدّم في إحرام عمرة التمتع إلّا من ناحية أنّ ذاك ينويه للعمرة ، وهذا ينويه للحجّ ، كما أنّ كيفيّته متحدة مع كيفية إحرام العمرة وشرائطها ومحرّماتها ، وقد تقدّم كلّ ذلك فلا حاجة للإعادة . 149 - يجب على المتمتع أن يحرم إلى ما قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة - أي يوم عرفة - فلا يؤخّر الإحرام عن ذلك ، والأفضل أن يحرم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، ويجوز قبل ذلك أيضاً ، وإن كان الأحوط الأولى عدم التقديم على اليوم الثامن بأكثر من ثلاثة أيّام . ولو أخّر الإحرام إلى زوال يوم عرفة أو بعدها عمداً كان آثماً ،